تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الصّادق ( ع ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ولا مزرور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 757 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني فبعث به إليّ ، فقلت : كيف اصنع ؟ فقال : انزع أزراره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 756 .. وفي رواية يونس عنهم ( ع ) المرويّة في الكافي ، قال : ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور . وفي رواية معاوية بن وهب قوله ( ع ) : يكفّن الميّت في خمسة أثواب ، قميص لا يزر عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 .. وفي رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة في القسم الثالث من أخبار كيفيّة التكفين ، قال ( ع ) : ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 727 .. ومقتضى ظواهر هذه الأخبار لزوم كونه غير مزرور ولا مكفوف إلَّا أنّ المشهور حكموا بالكراهة ، ولعلّ الوجه فيه ما تقدّم من إطلاقات ما دلّ على أنّ الكفن المفروض ثلاثة أثواب وعدّ منها القميص الذي المتعارف منه كونه ذا زرّ وكفّ فيحمل هذه الأخبار على الكراهة ، وكذا ما دلّ من الأخبار الواردة في جواز جعل القميص الملبوس كفنا من غير تعرّض فيها لقطع أزراره .
مدارك العروة — صفحة 241 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي