شرح
المفيد ( ره ) في المقنعة ، قال : ولا ينبغي أن يقطع شيء من أكفان الميّت بحديد ( انتهى ) .
وفي التّهذيب بعد هذه العبارة ، قال : سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ ( ره ) وعليه كان عملهم ( انتهى ) .
وفي المبسوط : ويكره أن يقطع شيء من الأكفان بالحديد بل ينبغي أن يخرق ( انتهى ) .
وفي المراسم : ثمّ ليقطع الكفن بغير حديد ( انتهى ) .
وفي الوسيلة في تعداد المكروهات : وقطع الكفن بالحديد ( انتهى ) .
وفي السرائر : ويكره قطع الكفن بالحديد ( انتهى ) .
وفي المعتبر : قيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، ذكر ذلك الشيخان في ه والمبسوط والمقنعة ( إلى أن قال ) ويستحبّ متابعتهم تخلَّصا من الوقوع فيما يكره ( انتهى ) .
وما نسبه إلى النهاية لم أجده فيه فراجع وتتبّع .
وفي المنتهى : ويكره أن يقطع الأكفان بالحديد ( انتهى ) .
وفي الذكرى : ويكره أن يقطع بالحديد واستدلّ المعتبر ومن بعده بما عن تهذيب الشيخ ( ره ) .
وفي الرياض بعد نقل ما عن التّهذيب قال : ولا بأس به .
وفي المستند قال : ومثله كاف في مقام التسامح ( انتهى ) .
وفي الحدائق بعد نسبة ذلك إلى النهاية والرسالة الغرية أيضا ونقل عبارة التّهذيب والمعتبر قال : أقول : والكلام في هذه المسألة كما في سابقتها مسألة