تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
ظاهره التوقّف في جواز غير مضمون رواية أبي كهمس حيث قال بعد نقلها : ونقل فتوى الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط والخلاف وفتوى ابن البراج قال : ولم ينقل باستحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك فيمكن أن يقال بجوازه قضيّة للأصل وبالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم بإباحة الشرع له ( انتهى ) . وظاهر المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد وجود الخبر على الزائد حيث قال : ليس المستند إلَّا ما كتب ( ع ) في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه والزيادات من الأصحاب كأنّهم أخذوا من غير هذا ( انتهى ) . وظاهر الشهيدين عدم الدليل على الزائد فعليه لا يجوز التعدّي عمّا ذكروه . ففي الروضة : وزاد الأصحاب الباقي كتابة ( أي الشهادة بالرسالة ) ( 1 )( 1 ) ما وضع بين الهلالين ليس من عبارة الروضة .، ومكتوبا عليه ( أي الجريدتين والعمامة وغيرها ممّا لا يعدّ كفنا ) ومكتوبا عليه ( أي التربة الحسينية « ع » ) للتبرّك ( انتهى ) . واستدلّ أيضا بأنّه خير محض مع أصل الشرعيّة ( انتهى ) . وقد عرفت من الرياض والجواهر أيضا عدم وجه للمنع من ذلك إلَّا توهم التشريع أو البدعة وهو يندفع بإتيانه بعنوان الرجاء لكنّه مشكل لأنّ مجرّد كون الشيء خيرا في حدّ ذاته لا يقتضي الحكم بكتابته على الكفن الذي هو لباس الآخرة فإنّ ملاكات أحكام الشرع غير معلومة لنا فربّما يكون ما هو خير في نظرنا شرّا بحسب الواقع ، قال اللَّه تعالى : « عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وهُوَ شَرٌّ لَكُمْ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 216 ..
مدارك العروة — صفحة 233 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي