شرح
والمعتبر .
سابعها - تربته ( ع ) أو تربة سائر الأئمّة ( ع ) أو بالطين والماء أو بالإصبع من غير مداد وهو ظاهر المتن .
ثامنها - كراهة الكتابة بالسواد ، وصرّح بذلك في المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة والشرائع والتذكرة والمنتهى والقواعد والدروس والذكرى وشرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي ( ره ) ومن تأخّر عنهم ، بل هو مقتضى إطلاق عبارة المراسم أيضا .
تاسعها - كراهة الكتابة بالصبغ أيضا مضافا إلى السواد ، وهو ظاهر المقنعة والمراسم والمنتهى والدروس .
هذا تمام الكلام في نقل أقوال المسألة .
والأصل في أكثر الأقوال مكتوبا عليه ومكتوبا به ما تقدّم في فصل المستحبّات بعد الموت في رواية أبي كهمس من قوله لمّا حضر موت إسماعيل وأبو عبد اللَّه ( ع ) جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمضه وغطَّى عليه الملحفة ثمّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 757 ..
والظاهر إنّ الكتابة إنّما تصدق إذا تحقّق في الخارج المكتوب والمكتوب عليه والمكتوب به وحيث أن الراوي لم يبيّن المكتوب به فإطلاقه شامل للمداد والتربة وغيرها دون الإصبع كما لا يخفى لكون الكتابة بها على خلاف