شرح
ذلك بتربة الحسين ( ع ) فإن لم يوجد فبالإصبع ( انتهى ) .
وفي المعتبر : ويكتب على الحبرة واللفافة والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه كذا ذكره في المبسوط والمقنعة وابن بابويه في كتابه وزاد الشيخ ( ره ) في المنتهى أسماء النبيّ ( ص ) والأئمّة ( ع ) والذي رواه أبو كهمس ثمّ ذكر الرواية ثمّ قال : وهذا القدر الذي ظهر نقله غير أن ما ذكره الشيخ ( ره ) حسن ويكتب ذلك بالماء والطين ، وقال الشيخان ( ره ) بتربة الحسين ( ع ) فإن تعذّر فبالإصبع ( انتهى ) .
وفي التذكرة والمنتهى والدروس نحو ما نقلناه عن النهاية والمبسوط مع نسبة الأخير الإقرار بأسماء الأئمّة إلى الشيخ ( ره ) فقط من دون ترجيح له .
وفي اللمعة والروضة في تعداد المستحبّ : وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمّة بالتربة الحسينيّة ثمّ بالتراب الأبيض على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين ( انتهى ) .
وفي الروض نحوه إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب ، ولعلَّه يأتي بعضها الآخر .
إذا عرفت ذلك فاعلم إنّ الكلام قد وقع في مقامات :
الأوّل : في المكتوب عليه ، ويظهر منهم أقوال :
الأوّل - كونه جميع قطع الكفن سوى الخرقة التي يشدّ بها حقويه أو الثدي في المرأة ، وهو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والدروس والشرائع والمعتبر والتذكرة والمنتهى واللمعة والروضة والروض .