تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 1 ] وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين . [ 2 ] ( العاشر ) أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتّى العمامة .
شرح
( واغسل يدك إلى المرفقين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 .وقوله ( ع ) في رواية عمّار : ( ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 684 .وقوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم : ( واغسل يديك من العاتق ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 760 .وغيرها من الأخبار المتقدّمة . وذلك لأنّ هذه المواضع مظانّ تشرح الماء النجس عليها وما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره في الجواهر قال : فلعلّ الأقوى الاقتصار على ما عرفته من تلك الأخبار مع التعدّي عن مضمونها باستحباب غسل مظانّ ما يتنجّس من بدن الغاسل لما عساه يشعر به بعضها عند التأمّل ( انتهى ) . هذا مضافا إلى ما سبق من تعليل المعتبر حيث قال : وأمّا غسل اليدين إن لم يتهيّأ الوضوء فلأنّه استظهار في التطهّر ( انتهى ) . [ 1 ] وممّا ذكرناه في الأوّل يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من استحباب أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين وهو الأمر ( الرابع ) فلا نعيد ، واللَّه العالم . [ 2 ] العاشر والحادي عشر : كتابة الكفن ، في الجملة ، وهذه المسألة على ما يظهر من الخلاف من متفرّدات الإماميّة ، قال في الخلاف : الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبيّ ( ص ) والأئمّة ( ع ) ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد