شرح
محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ( انتهى ) .
نعم ، وقد وقع الاختلاف في مواضع وحيث إنّ بيانه متوقّف على ذكر كلماتهم فلا بدّ من نقلها إلى زمن الشهيدين فنقول بعون اللَّه تعالى :
قال في الفقيه والهداية : ويكتب على قميصه وإزاره وحبرة والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ( انتهى ) .
ونقل في المختلف عن رسالة عليّ بن بابويه ، مثله .
وقال ابن الجنيد ( ره ) على ما في المختلف : تستحبّ أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميّت وأنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه ( ص ) ( انتهى ) .
وفي المقنعة : ويستحبّ أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها والجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه فإن كتب ذلك بتربة الحسين صلوات اللَّه عليه كان فيه فضل كبير ولا يكتبه بسواد ولا صبغ من الأصباغ ( انتهى ) .
وفي الرسالة الغريّة على ما في المختلف : ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته أو لفافته التي هي بدل من الحبرة بتربة الحسين إن وجدت أو بغيرها ، من الطين فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ( انتهى ) .
وفي النهاية والمبسوط : ويستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وإنّ محمّدا عبده ورسوله وإنّ أمير المؤمنين عليّا والأئمّة من ولده بعده يذكر واحدا بعد واحد أئمّته