شرح
أئمّة الهدى الأبرار ويكتب ذلك بتربة الحسين بن عليّ إن وجدت وإن لم يوجد كتب بالإصبع ، ولا يجوز أن يكتب بالسواد والجريدة يكتب عليها أيضا ما كتب على الأكفان ( انتهى ) .
وفي المراسم : ويكتب على اللفافة والحبرة والقميص والجريدتين فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه بالتربة أو بإصبعه لا غير ( انتهى ) .
وفي الوسيلة في تعداد مندوبات الكفن : وأن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتين والإقرار بالأئمّة بالتربة أو بالإصبع إن لم توجد ( انتهى ) .
وفي الغينة : ويستحبّ أن يكتب عليهما - أي الجريدتين - وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقّنه الميّت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمّة والبعث والعقاب والثواب ( انتهى ) .
وفي السرائر : ويكتب على الأكفان فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه ( ص ) بتربة الحسين ( ع ) وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبلّ التربة بالماء ويكتب بها .
وباقي المصنّفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم يقولون يكتب ذلك بتربة الحسين ( ع ) والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد ( ره ) لأنّ حقيقة ذلك التأثير وليس إطلاقهم ممّا ينافي ذلك فإن لم يوجد التربة فبالإصبع عند الضرورة ( انتهى ) .
وفي الشرائع : ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمّة ( ع ) وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون