تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( السابع ) أن يجعل طرف الأيمن من اللَّفافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه . ( الثامن ) أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
شرح
وفي روايته الأخرى عنه ( ع ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ، ص 206 .وغيرها من الأخبار . السابع : جعل طرف الأيسر من اللفافة الواجبة المعبّرة عنها بالإزار تارة واللفافة أخرى والحبرة ثالثة على الأيمن من الميّت والأيمن على الأيسر ، وقد مرّ تفصيل ذلك في كيفيّة تكفين الميّت عند قول الماتن ( ره ) : ( والأحوط أن يكون في الطول . . إلخ ) وقلنا أنّ هناك مسألتين : ( إحداهما ) زيادة اللفافة طولا وعرضا بحيث يمكن وضع أحد الطرفين على الآخر ، وهذا واجب على الأقوى كما مرّ ( والثانية ) وضع طرفي اللفافة عرضا على نحو خاصّ مذكور في الأخبار وكلمات الأخيار ، وهذا مستحب ، وقد مرّ هناك أنّ المتعيّن عكس ما ذكره الماتن هنا ، فراجع . الثامن : خياطة الكفن بخيوطه ، ولم نجد في كلمات القدماء إلَّا ما ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط وتبعه ابن حمزة في الوسيلة . ففي المبسوط : والمستحب أن يخاط - أي الكفن - بخيوط منه ولا يبلّ بريق ( انتهى ) . وفي الوسيلة في تعداد المندوبات قال : وخياطة الكفن بغزله ( انتهى ) . وفي الذكرى نسبه إلى الأصحاب حيث قال : ويستحبّ أن يخاط الكفن