تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب من كتاب المزار ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود بن القميّ ، عن الحسن بن أحمد بن إدريس القميّ ، قال : حدّثنا حسن بن علي الدقاق ، عن إبراهيم بن الزيّات ، قال : حدّثني محمّد بن سليمان زبرقان وكيل الجعفري اليماني ، قال : حدّثني الصّادق بن صادق عليّ بن محمّد صاحب العسكري ، قال : قال لي : يا زرقان ! انّ تربتنا كانت واحدة فلمّا كان أيّام الطوفان افترقت التربة فصار قبورنا شتّى والتربة واحدة ( 1 )( 1 ) التّهذيب : باب من الزيادات ، حديث 10 من كتاب المزار ، ج 2 ، طبع قديم .. فهذا الخبر يدلّ على أنّ كلّ حكم ثبت لتربة الحسين ( ع ) مع شرائط أخذها فهو ثابت لترب سائر قبورهم ( ع ) . ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأولة على حرمة خصوص أكلها فإنّ لتربة الحسين ( ع ) مزيّة ليست لغيرها وامّا سائر الاستشفاءات التي منها التبرّك وجعلها في حنوطهم فهو مشترك بينهم ( ع ) . ويؤيّده ما يأتي في رواية أبي عامر الواعظ الدالة على جواز التبرّك بقبورهم جميعا واستحباب تعميرها كلَّها ( 2 )( 2 ) التّهذيب : باب من الزيادات ، حديث 5 من كتاب المزار ، ج 2 ، طبع قديم .، فتأمّل . لكن يمكن أن يقال أنّ هذه الخصوصية يمكن أن يدّعى أنّها لتربة الحسين ( ع ) فقط مطلقا بدعوى كونها من آثار إهراق الدماء المحترمة الشريفة الطيبة . وبعبارة أخرى : يمكن أن تكون تلك الخصوصيّة من آثار دم المعصوم الذي
مدارك العروة — صفحة 194 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي