تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
الخامس : غسله بماء الفرات أو ماء زمزم . أمّا الأوّل والثاني فهما مورد النصّ والفتوى ، ففي رواية عمّار قوله ( ع ) : ( وتجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة ، وقال : إن كان في اللفافة خرق ( خرقة خ ل ئل ) ، وقال ( ع ) أيضا فيها ثمّ تكفّنه تبدء ( إلى أن قال ) ثمّ تبدء فتبسط اللفافة طولا ثمّ تذر عليها شيئا من الذريرة ( إلى أن قال ) ثمّ عمّمه وألق على وجهه ذريرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 .. وروى الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 746 .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله . وزاد في آخره : وتجعل من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 746 .. وقد تقدّم في رواية أبي العبّاس في كيفيّة غسل الميّت قوله ( ع ) : ( ثمّ بماء وكافور ثمّ تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 683 ..
مدارك العروة — صفحة 187 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي