( السادس ) أن يلقي عليه شيء من الكافور والذريرة .
شرح
كفّن في الثوبين اللَّذين كان يحرم فيهما ، فالنبيّ والأئمّة ( ع ) ما كفّنوا في الثوب الجديد .
إلَّا أن يقال بعدم المنافاة بين هذه الروايات وبين ما ذكره العلَّامة ( ره ) لأنّ الأحكام حيثيّة فمراده أنّ الكفن مع قطع النظر عن مرجّح آخر يستحبّ أن يكون جديدا في مقابل كونه خلقا أو يكون مراده في مقابل المخيط بمعنى استحباب أن يكون غير مخيط .
ويؤيّده أنّه عقّبه بقوله : ولو كفّن في قميص له مخيط كان سائغا ( انتهى ) .
ويؤيّد الاحتمال الأوّل انّه ( ره ) نقل في ذيل المسألة رواية سهل بن اليسع الدالَّة على استحباب كون الكفن ممّا صلَّى فيه أو صام ثمّ قال : ولا يعارض ما قلناه أوّلا ، لأنّ القميص ههنا موصوف بالصلاة والصوم فيه ولا يلزم من أولويّة الثوب المتعبّد فيه أولوية غيره ( انتهى ) .
وكيف كان فالأولى للماتن ( ره ) عطف الصوم على الصلاة فيه لرواية سهل ابن اليسع ، بل ظاهر كشف الغطاء كفاية مطلق العبادة في الاستحباب حيث قال : ويستحبّ التكفين بما كان يعبد اللَّه فيه من صلاة أو إحرام أو نحوهما ( انتهى ) .
[ 1 ] ( السادس ) إلقاء شيء من الكافور . . إلخ ، ما ذكره الماتن ( ره ) فيه أمور :
الأوّل : استحباب إلقاء شيء من الكافور عليه .
الثاني : إلقاء الذريرة مع بيان معناها .
الثالث : تبرّك الكفن بتربة سيد الشهداء أرواحنا له الفداء .
الرابع : تبرّكه بضريحه ( ع ) بل بضرائحهم ( ع ) .