شرح
وما يدلّ على الثاني فمثل قوله ( ع ) في رواية ابن عبّاس في حكاية كفن رسول اللَّه ( ص ) : ( كفّن في ثلاثة أثواب نجرانيّة وقميصه الذي مات فيه ) ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : باب في الكفن ج 3 ، ص 198 ..
ولا شبهة أنّ القميص الذي مات فيه قد صلَّى فيه قبل ، فتأمّل .
وقوله ( ع ) في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلَّي فيه يوم الجمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 ..
ويأتي في التاسع عشر من المستحبّات للدفن في رواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قوله : ( وأمره - يعني أمر أبو جعفر « ع » ابنه - أن يكفّنه في برده الذي كان يصلَّي فيه الجمعة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 9 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 558 ..
وفي رواية محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلَّي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها ، قال : أحبّ ذلك الكفن ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 727 ..
بناء على أن يكون قوله ( ع ) : ( أحبّ ) اسم تفضيل بمعنى أنّ ذلك أحبّ الأكفان ، وعلى تقدير أن يكون فعل المتكلَّم كما رجّحنا ذلك في بيان قطع الكفن فيكون دالا على استحباب كون القميص ممّا صلَّى فيه أو صام ، فافهم .
وأصرح من الكلّ ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي