شرح
جعفر ( ع ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلَّي فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 732 ..
وفي الفقيه : قال أبو جعفر الباقر ( ع ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت وذكر مثله .
والظاهر أنّ هذه الرواية هي التي نقلها الكليني ( ره ) موقوفة على نحو الإرسال .
فروى الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلَّي فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 732 ..
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أنّ ما ذكره العلَّامة ( ره ) في المنتهى من استحباب كون الكفن جديدا ليس على إطلاقه دليل ، فتأمّل .
قال في المنتهى : ويستحبّ أن يكون من الجديد بلا خلاف لأنّ النبيّ ( ص ) كذا كفّن والأئمّة ( ع ) ولو كفن في قميص له مخيط كان سائغا وينزع أزراره ( انتهى ) .
وقد سمعت رواية ابن عبّاس انّه ( ص ) كفّن في قميصه الذي مات فيه ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : باب في الكفن ج 3 ، رقم 3153 ، ص 199 ..
وإنّ الباقر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 .( ع ) كفّن في حبرة كان يصلَّي فيها الجمعة وإن الصّادق ( ع )