تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( الخامس ) أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلَّى فيه .
شرح
بأنفسهما ، ولذا قد أفتى بعضهم بأنّ الوالد إذا جعل المهر لولده من ماله يكون الأولى تمليك المهر لولده كي يخرج المهر من ملك الولد باعتبار كونه مالكا للبضع وإن كان في تعيّن ذلك كلام في محلَّه إلَّا أن الغرض كونه مؤيّدا لما احتملنا في معنى الرواية من كون المراد جعل الكفن من مال نفسه . ويؤيّده أيضا أنّه لو كان المراد أن مال السندي بن شاهك غير قابل لأنّ يصير كفنه باعتبار كونه ظالما عاملا للظالم وإنّ ما بيده مظلمة فالتقيّة تقتضي عدم تصريحه بذلك ، ولعلَّه هو السر في عطف ثمن الحجّ ومهر النساء عليه كي لا يتوهّم السندي اختصاص ذلك بما استدعى منه ( ع ) ، فتأمّل . وكيف كان فلا شبهة في حسن ذلك لكونه مقبلا على اللَّه تعالى كما في الحجّ وكما في الاحتياط في الفروج حيث أنّه يقتضي أن يكون من خالص مال نفسه . الخامس : كونه ممّا أحرم أو صلَّى فيه ، فما يدلّ على الأوّل جملة من الأخبار المتقدّمة في كيفيّة تكفين الميّت وبيان قطع الكفن مثل قوله ( ع ) في رواية معاوية بن عمّار : ( كان ثوبا رسول اللَّه « ص » الذي أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار وفيهما كفن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 733 .. وقوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن ( ع ) : ( إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 15 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 729 ..
مدارك العروة — صفحة 183 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي