( الثالث ) أن يكون أبيض بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللَّه ( ص ) كفّن في حبرة حمراء .
شرح
الثالث : كونه بيضا ، وهذه المسألة إجماعيّة بين العامّة والخاصّة كما يظهر من الخلاف والمنتهى ، ففي الخلاف : فالمستحبّ البياض بلا خلاف ( انتهى ) .
وفي المنتهى : ويستحبّ أن يكون بيضا بلا خلاف ( انتهى ) .
ويدلّ عليه ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال :
قال رسول اللَّه ( ص ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه موتاكم .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قال النبيّ ( ص ) ، وذكر مثله . وفيه : فالبسوه وكفّنوه فيه موتاكم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 750 ..
وروي أيضا في باب لباس البياض والقطن من كتاب الزي والتجمّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر وكفّنوا فيه موتاكم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 750 ..
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) ، وذكر مثله .
ويؤيّده الأخبار المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 749 .في الأمر الأوّل بناء على أنّ التحسين والإجادة