شرح
يكون ظاهرا فيما نسبناه عليه ، فتأمّل .
وفي الوسيلة في تعداد مندوبات الكفن : واستعدّ مقدار من القطن لتحشو به المواضع التي يخاف خروج شيء منها ( انتهى ) .
وقال أيضا : ويوضع على فرجيه قبله ودبره ويحشي بالقطن في دبره لئلا يخرج منه شيء .
وفي المعتبر بعد نقل عبارة الخلاف قال : وما ذكره الشيخ ( ره ) هو الأصح ( انتهى ) .
ثمّ استدل بروايتي يونس وعمّار الآتيتين إن شاء اللَّه .
وفي المختلف بعد نقل الأقوال ، قال : والوجه ما قاله الشيخ ( ره ) ( انتهى ) .
وهذه العبارات على تأمّل في بعضها ظاهرة في استحباب جعله في داخل الفرج مطلقا ولكن ذكر في السرائر ما يظهر منه أنّ ذلك قول الشيخ ( ره ) فقط في المبسوط حيث قال : ويحصّل شيء من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية وشئ من القطن ليحشي به دبره والمواضع التي يخاف خروج شيء منها وشئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ( إلى أن قال ) ويحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره ، والأوّل أظهر لأنّا نجنّب الميّت كلَّما نجنّبه الأحياء ( انتهى ) .
ولعلّ المراد من التعليل بقوله ( ره ) : لأنّا . . إلخ ، أنّه كما لا يجوز أن يجعل شيء من القطن في عورة الأحياء كذلك في الأموات قبلا ودبرا ولكن ذلك بعيد جدّا .
ويحتمل أن يكون التشبيه في الأمر الكلَّي ، وهو أنّه كما لا يجوز هتك احترام