[ 1 ] بين رجليه بحيث يستر العورتين .
شرح
لضعف سندها .
[ 1 ] وأمّا الثاني : فاختيار أصحاب الشافعي من العامّة وسلَّار وابن إدريس من الخاصّة جعله بين الرجلين أو الأليتين فقط مطلقا ، والمستفاد من كلام المفيد في المقنعة والشيخ في كتبه الثلاثة الخلاف والنهاية والمبسوط وسلَّار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة جعله في الدبر مطلقا ، واختاره المحقّق في المعتبر والعلَّامة في المختلف وفصّل في الشرائع بين خوف الخروج وعدمه فالثاني في الأوّل والأوّل في الثاني واختاره في المنتهى والتذكرة وأكثر المتأخرين ولا بأس بنقل كلماتهم ليكون الناظر على بصيرة .
فنقول : قال في الخلاف : يستحبّ أن يدخل في سفل الميّت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني ، وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط وإنّما يجعل بين أليتيه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . وفي المبسوط والنهاية فإذا فرغ من ذلك - أي من غسله - حنّطه فيعمد إلى قطن ويذرّ عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره ويحشو القطن في دبره لئلَّا يخرج منه شيء ( انتهى ) .
وفي المقنعة : ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعل في مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه ذريرة على قبله ودبره ويشدّ بالخرقة التي شدّها على القطن ( انتهى ) .
ولولا قوله ( ره ) : في مخرج النجو ، لأمكن أن يطابق قوله ( ره ) على قلبه . . إلخ مطابقا لما اختاره أصحاب الشافعي ، لكن صدر كلامه ظاهر في اتّحاده لما اختاره الشيخ ( ره ) .
نعم ، ذكر في المراسم نحوه إلَّا أنّ فيه : ويضعه على مخرج النجو ، وعليه لا