شرح
المال المنهيّ عنه ، ولا سيّما عدم طريق للعقل إليها أصلا مضافا إلى تأييده بقوله ( ع ) في رواية زرارة : ( إنّما الكفن المفروض ثلاثة - إلى أن قال - : فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 .وقوله في رواية معاوية بن وهب :
( يكفّن الميّت في خمسة أثواب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 .. ورواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه : ( في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 18 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 729 .، فتأمّل هذا بضميمة ما ورد في رواية محمّد بن مسلم في تفصيل هذه الخمسة عن قوله ( ع ) : ( يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 727 .بناء على أن يكون المراد من المنطق الذي هو بكسر الميم وفتح الطاء هو المئزر كما ذهب إليه جماعة دون ما يشدّ به الوسط كما ذهب إليه في الجواهر .
ومن هنا يظهر أن ما ذكر في الحدائق في آخر المسألة بقوله ( ره ) : وبالجملة فالاحتياط ترك الزيادة على الثلاثة المفروضة من الأثواب التي يلفّ منها البدن ( انتهى ) ، في غير محلَّه بل نفس الاحتياط في ترك الفتوى مع فتاوي القدماء من الأصحاب بل المتأخّرين جميعا خلاف الاحتياط لرجوعه إلى عدم الاعتناء بفتاويهم جميعا والجمود على خصوص ما نسب إلى أحد الأئمّة ( ع ) بخبر ضعيف