تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
بالمرأة . وكيف كان فلم أجد في كلماتهم كلَّما تتبّعت وتأمّلت فيها إلى زمن صاحب الحدائق من تعرّض لاستحباب اللفافتين للرجل أيضا زيادة على استحباب خرقة شدّ الوسط وشدّ وركيه والعمامة كما هو ظاهر الماتن ( ره ) حيث انّه ذكر كلّ واحد منها مستحبّا مستقلَّا ثمّ ذكر اللفافتين أيضا للرجل والمرأة . نعم ، في الحدائق بعد نقل العبارات في هذه المسألة مع اختلافها ما هذا لفظه : بقي الكلام في أن كلام الأصحاب مضطرب في اختصاص زيادة هذا الثوب بالمرأة أو مشاركة الرجل لها ( انتهى ) . وأنت بعد التأمّل في عباراتهم تعرف عدم اضطراب في كلماتهم وإن كلَّها متّفقة في اختصاص اللفافة الثانية الزائدة بالمرأة سوى ما يتخيّل من عبارتي الصدوق والغنية اللَّتين عرفت حالهما . نعم ، عباراتهم مختلفة من وجه آخر وهو أنّ النمط الذي قد وقع في عبائر كثير منهم هل هو مختص بالمرأة أو يشمل الرجل أيضا . فالمستفاد من عبارة المقنعة والنهاية ومحكيّ الكامل لابن برّاج في الذكرى ، والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة واللمعة وشرحها والروض على وجه في الأخير وجملة ممّن تأخّر عنهم هو الاختصاص . ومن عبارة الصّدوق في الفقيه والمحكي عن والده في رسالته إليه ومحكيّ كلام أبي الصباح في الذكرى هو العموم ولعلَّهم مراد الروض حيث قال : وفي كلام جماعة من الأصحاب استحباب النمط للرجل أيضا بل هو محتمل كلام سلَّار أيضا حيث قال : وأسبع الكفن سبع قطع ثمّ خمس ثمّ ثلاث إذا لم