شرح
ولعلَّه ( ره ) نسبه إلى النهاية أيضا ، وكذا عبّر في المنتهى حيث قال : ويستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ لفافة لثدييها ونمط ويعوّض عن العمامة بقناع ، قاله الشيخ ( ره ) في أكثر كتبه ( انتهى ) .
والتقييد بأكثر كتبه لخروج الاقتصاد كما مرّ عن السرائر .
وفي الذكرى : قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا ، وهو لغة ضرب من البسط ، ولعلَّه يراد ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ( انتهى ) .
ونقل فيها عن ابن البراج انّه قال : فإن كان الميّت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا ونحوه في المهذّب والروض واللمعة وشرحها .
فتحصّل من جميع ذلك اتّفاق الكلّ على زيادة لفافتين في الجملة ، غاية الأمر اختلفت عباراتهم في اختصاصهما بالمرأة أو عمومهما للرجل أيضا كما في كلام الصدوق والغنية وإن كان يمكن أن يقال بقرينة ذكرهما العمامة في عداد مستحبّات الكفن بحمل كلامهما على كفن الرجل فلا يشمل المرأة فلا أقلّ من الشكّ في الشمول فيؤخذ بالمتيقّن .
نعم ، الفرق بين عبارة الصدوق ( ره ) والغنية هو أنّ الأوّل قد صرّح بعدم كون الخرقة التي يشدّ بها وركيه إحدى اللفافتين ، والثاني قد صرّح بكونها منها ، فراجع عبارتيهما وتأمّل فيهما .
فحينئذ يبقى لفافة واحدة وهو الذي قلنا باختصاص حكمها بالرجل فلا تعرّض فيها لحكم المرأة .
نعم ، لا خلاف في انّه إذا ثبت استحباب زيادة اللفافة للرجل يثبت للمرأة قطعا بخلاف العكس لاختصاص أكثر العبارات باختصاص اللفافة الثانية