تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل لم يكن به بأس ( انتهى ) . وفي المبسوط : ذكر نحوه إلَّا أنّ فيه : وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمّل لها سبعة ( انتهى ) . وفي الخلاف : وتزاد المرأة إزارين ( انتهى ) . ثمّ ادّعى عليه الإجماع . وظاهره في الكتب الثلاثة أنّ للمرأة ثلاث لفائف وللرجل لفافتين بناء على أن يكون المراد من النمط هو اللفافة بخلاف عبارة الصدوق ( ره ) حيث انّ ظاهره عدم الفرق بينها في اللفائف الثلاثة إحداها واجبة . وقد تبع الشيخين كلّ من فرّق بينهما بزيادة لفافة أخرى للمرأة كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين ومن تأخّر عنهما ، بل من عاصرهما أيضا . ففي المراسم : ويعدّ الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة ويشدّ بها سفلية إلى وركيه ولفافة وحبرة يمنيّة غير مذهّبة وعمامة ويستحبّ أن تزاد للمرأة لفافتان وأسبع الكفن سبع قطع ثمّ خمس ثمّ ثلاث ( انتهى ) . والظاهر أنّ اختلاف العدد حسب اختلاف الميّت رجلا أو امرأة ففي المرأة السبع بزيادة الخرقة لثدييها كما نبّه عليه في المبسوط حيث قال : فيكمل لها سبعة ( انتهى ) ، والقناع . وفي الرجل خمس بزيادة العمامة والخرقة بناء على عدم عدّ العمامة من الكفن ، فتأمّل . وفيهما الثلاث أو الواحد على ما سبق الخلاف في مقدار الواجب . وذكر في الغنية ما يوافق عبارة الصدوق ( ره ) من حيث الإطلاق حيث قال : امّا الكفن فالواجب منه ثلاثة مئزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد على ذلك