شرح
وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل لم يكن به بأس ( انتهى ) .
وفي المبسوط : ذكر نحوه إلَّا أنّ فيه : وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمّل لها سبعة ( انتهى ) .
وفي الخلاف : وتزاد المرأة إزارين ( انتهى ) . ثمّ ادّعى عليه الإجماع .
وظاهره في الكتب الثلاثة أنّ للمرأة ثلاث لفائف وللرجل لفافتين بناء على أن يكون المراد من النمط هو اللفافة بخلاف عبارة الصدوق ( ره ) حيث انّ ظاهره عدم الفرق بينها في اللفائف الثلاثة إحداها واجبة .
وقد تبع الشيخين كلّ من فرّق بينهما بزيادة لفافة أخرى للمرأة كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين ومن تأخّر عنهما ، بل من عاصرهما أيضا .
ففي المراسم : ويعدّ الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة ويشدّ بها سفلية إلى وركيه ولفافة وحبرة يمنيّة غير مذهّبة وعمامة ويستحبّ أن تزاد للمرأة لفافتان وأسبع الكفن سبع قطع ثمّ خمس ثمّ ثلاث ( انتهى ) .
والظاهر أنّ اختلاف العدد حسب اختلاف الميّت رجلا أو امرأة ففي المرأة السبع بزيادة الخرقة لثدييها كما نبّه عليه في المبسوط حيث قال : فيكمل لها سبعة ( انتهى ) ، والقناع .
وفي الرجل خمس بزيادة العمامة والخرقة بناء على عدم عدّ العمامة من الكفن ، فتأمّل .
وفيهما الثلاث أو الواحد على ما سبق الخلاف في مقدار الواجب .
وذكر في الغنية ما يوافق عبارة الصدوق ( ره ) من حيث الإطلاق حيث قال :
امّا الكفن فالواجب منه ثلاثة مئزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد على ذلك