تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
يكفّن في خمسة هو الثلاثة المعروفة الواجبة بزيادة لفافتين وصريحه إنّ اللفافتين غير العمامة والخرقة فيكون ثلاثة لفائف إحداها واجبة وإطلاقها يشمل الرجل والمرأة . وفي الهداية : ذكر نحوه . ونقل في المختلف عن رسالة ابن بابويه إلى قوله ( ره ) : على الإزار . وفي المقنع : ثمّ يكفّن في قميص غير مزرور وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ثمّ يلفّ في حبر يمانيّ ظفاريّ نظيف ( انتهى ) . وظاهره وجوب الأربعة ، ولكن بقرينة ما ذكره في الفقيه والهداية يحمل الحبرة على الاستحباب . وفي المقنعة للمفيد ( ره ) : ويعدّ الكفن قميص ومئزر وخرقة يشد بها أسفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة ( انتهى ) . وظاهره ستّة قطعات وبعد استثناء الخرقة والعمامة يبقى الحكم باستحباب الحبرة التي هي لفافة أخرى ، ولذا قال بعد أسطر : والسنّة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنيّة غير مذهّبة ( انتهى ) . والمراد ما يكون إحداهما واجبة ، وقال أيضا : ويستحبّ أن يزاد للمرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان ونمط ( انتهى ) . وفي النهاية : والكفن المفروض ثلاث أثواب ( إلى أن قال ) ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها ، وهي لفافتان إحداهما حبرة يمنيّة عبريّة مطرّزة بالذهب ولا شيء من الإبريسم وقميص وإزار وخرقة فهذه الخمسة جملة الكفن وتضاف إليها العمامة وليست من الكفن لأنّ الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت هذا إذا كان الميّت رجلا فإن كان امرأة يستحبّ أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى ونمط