شرح
إلَّا أن يقال بأنّ المراد عدم احتسابهما من أجزاء الكفن الواجبة لا عدم تسميتها كفنا ، وكذا بالنسبة إلى العمامة .
ويؤيّده قوله ( ع ) في رواية عمّار بعد كلامه ( ع ) المتقدّم : ( فإن لم يكن بردة جعل العمامة سابريا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب التكفين ..
حيث أنّه ( ع ) أمر أوّلا بكون تمام الكفن بردا ثمّ على تقدير عدم القدرة حكم بجعل العمامة سابريا فيكشف ذلك عن فرضه أوّلا كون العمامة من الكفن .
وأمّا الثالث - أعني استحباب لفّافة أخرى - مطلقا رجلا كان أو امرأة فلم أجد في ذلك نصّا في الكتب الأربعة ولا غيرها إلَّا في البحار بالنسبة إلى المرأة على تأمّل في دلالتها على المطلوب كما يأتي ، بل قد سمعت التأمّل في الحبرة أيضا من صاحب الرياض فضلا عن لفافة ثانية ، وحيث أنّ المستفاد من كلمات جملة من متأخّري المتأخّرين استناد ذلك إلى فتوى المشهور فلا بدّ من نقل كلماتهم في ذلك .
ففي الفقيه : وغاسل الميّت يكفّنه فيقطعه يبدء بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويذرّ عليه شيئا من الذريرة ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ويبسط القميص على الإزار ( إلى أن قال ) والكفن المفروض ثلاثة قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا تعدّان من الكفن ، ومن أحبّ أن يزيد لفافتين حتّى بلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس ( انتهى ) .
وظاهره أنّ الخمسة التي قد وردت في جملة من الأخبار أنّ الميّت أو المرأة