شرح
( برد أحمر ) عطف بيان لقوله : ( ثلاثة ) .
ولقد إجادة الشيخ ( ره ) في التّهذيب حيث نقل هذه الروايات دليلا لقول شيخه المفيد في المقنعة : ( ويستحب أن يكون أحد اللفافتين حبرة ) ( انتهى ) لا لاستحباب لفافة أخرى زائدة على الثلاثة ، فتأمّل .
ومنها يظهر وجه الثاني أيضا - أعني استحباب كونها بردا - مضافا إلى إطلاق قوله ( ع ) في رواية عمّار : ( والكفن يكون بردا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 .بناء على تسميته غير العمامة والخرقة كفنا كما هو الظاهر فيشمل القطع المستحبة أيضا وإن كان ظاهر رواية معاوية بن وهب إنّ الخرقة أيضا من الكفن حيث قال ( ع ) : ( يكفّن الميّت في خمسة - إلى أن قال - : وخرقة . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 ..
إلَّا أنّه ( ع ) قد صرّح في رواية عبد اللَّه بن سنان بعدم كونها من الكفن حيث قال ( ع ) : ( والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 12 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 .وكذا قوله ( ع ) في رواية زرارة : ( قلت العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 14 من أبواب التكفين ج 2 ..
فإنّ قوله ( ع ) : ( الكفن المفروض ثلاثة ) إشارة إلى أنّ العمامة ليست من الكفن المفروض لا انّها ليست من الكفن ، فتأمّل .