شرح
وقوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) : ( إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه - إلى أن قال - :
وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 733 ..
ولا يصحّ أن يقال بعدم دلالتهما على المدّعى واحتمال أن يكون المراد من البرد إحدى القطع الثلاثة الواجبة وذلك لتصريحه ( ع ) في الأوّل يكفّن الميّت في خمسة أثواب وفي الثاني ذكره بعد القطع الثلاث فتوقّف السيد السند صاحب الرياض في ذلك بحمله الثانية على التقيّة ، ثمّ قال : والاحتياط بالترك لعلَّه غير بعيد ( انتهى ) .
لعلَّه في غير محلَّه بعد فتوى المشهور بذلك .
نعم ، ما استدل به في المعتبر وتبعه جماعة ممّن تأخّر في رواية أبي مريم الأنصاري من قوله ( ع ) : ( كفّن رسول اللَّه « ص » في ثلاثة برد أحمر حبرة - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 ..
وقوله في روايته الأخرى : إنّ الحسن بن علي ( ع ) كفّن أسامة بن زيد ببرد حبرة وإنّ عليّا ( ع ) كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، ذيل حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 ..
ونحوهما ، فلا دلالة في شيء منها على المطلوب فإنّه من الممكن كون البرد هو إحدى القطعات الثلاث ، بل هو ظاهر الأوّل أو صريحه حيث أنّ قوله :