تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( السادس ) لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيّا بل يستحبّ لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة .
شرح
فيها خصوصيّة لا يعلمها إلَّا الصادع بالشرع كما لا يخفى . ومن هنا يعلم أنّه لا يضرّ في أمثال هذه الأحكام ضعف السند على ما يتراءى من ظاهر المعتبر فإنّه بعد أن نقل رواية معاوية بن وهب وعمّار واستشكل في الثانية بقوله ( ره ) : وهذه الرواية ضعيفة السند وفي متنها اضطراب وكذا رواية يونس عنهم ( ع ) ( انتهى ) . ولم يستشكل في رواية ابن وهب الدالة على أصل الاستحباب من دون ذكر المقدار ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة للإطلاق ، وظاهر المعتبر عدم الخلاف بين الإماميّة حيث انّه بعد أن عنون المسألة قال : واستحبّ أحمد ذلك في المرأة دون الرجل ( انتهى ) . فإن نسبة الخلاف إلى أحمد من العامّة يكشف عن عدم وجود الخلاف عنده بين الإماميّة ، فتأمّل . ومن جميع ما ذكرنا تقدر على الثالث ، أعني كيفيّة لفّها فلا نعيد . السادس : لفافة أخرى . . إلخ ، والمستفاد من كلامه ( ره ) أمور ثلاثة : أحدها : استحباب لفافة أخرى . ثانيها : استحباب كونها بردا يمانيّا . ثالثها : استحباب لفافة ثالثة مطلقا خصوصا للمرأة . أمّا الأوّل فيدلّ عليه قوله ( ع ) في رواية معاوية بن وهب : ( يكفّن الميّت في خمسة أثواب - إلى أن قال - : وبرد يلفّ فيه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 ..