[ 1 ] والأولى ، بل الأحوط ، أن يعطي لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم .
مسألة 23 - تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .
شرح
استناده إليها وإن لم يصرّح به بقرينة استدلاله بها في المنتهى ، وكيف كان فللتأمّل في الحكم بوجوب تكفينه من الزكاة مجال ، هدانا اللَّه وإيّاكم طريق الثواب .
نعم ، هو أحوط كما اختاره الماتن ( ره ) .
[ 1 ] امّا وجوب إعطائه للوارث كما هو مدلول الرواية فلم نجد في كلماتهم قبل الشهيد الثاني فقد تعرّض للمسألة في عبارته المتقدّمة حيث قال : وهذا الخبر كما دلّ على الأمر بذلك ذلّ أيضا على تقديم الزكاة إلى الوارث إن أمكن . . إلخ ما تقدّم .
لكنّه لم يفت بوجوب التقديم مستندا إلى عدم القائل به ، ولعلّ الوجه في عدم القائل عدم دلالتها لا إعراضهم عن مدلولها وحيث إنّ دلالتها على وجوب صرف الزكاة فيه غير ثابتة فكذا وجوب التقديم ، لكن يشترط في جواز تقديم الزكاة استحقاقهم لها ولغير مؤنتهم بمعنى إن لهم قدر ما يكفيهم لمؤونتهم ولكن لا يقدرون على أداء كفنه فيجوز حينئذ إعطائها لهم ، بل هو أحوط بمقتضى ظاهر الرواية .
( مسألة 23 ) قد مرّ في المسألة التاسعة من فصل كيفيّة غسل الميّت الكلام في موت المحرم ، ونقلنا هناك أقوال العامّة والخاصة مستقصى في حكم قرب الكافور أو مطلق الطيب إليه وغرض الماتن ( ره ) من التعرّض هنا التنبيه على