تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : ( أحدها ) العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
شرح
( يغسّل ويكفّن ويغطَّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 7 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 697 .وإطلاقات باقي الأخبار المتقدّمة . فصل في مستحبات الكفن واعلم أنّ الماتن ( ره ) عقد لبيان المستحبّات الراجعة إلى الكفن فصلين ، ولعلّ وجهه أنّ ما ذكره في الفصل الأوّل كلَّها راجعة إلى ما يستحب زيادته على القطع الثلاث الواجب في الكفن بخلاف ما ذكره في الفصل الثاني فإنّها مستحبّة في نفس أوصاف القطع الثالث كالخمسة الأول أو في كيفيّتها كالسادس والسابع والثامن أو إلى المكفّن كالتاسع أو شيء خارج عن الكفن والمكفّن كالعاشر والحادي عشر أو إلى المكفّن - بالفتح - كالأخيرين . وكيف كان فالأمر سهل فما ذكره في الفصل الأوّل ينتهي إلى السبعة .