تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
خ ل ) ويقضي دينه بالأخر ؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنونه بالذي اتّجر عليه ويكون الآخر لهم ( له خ ل ) يصلحون به شأنهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 759 .. والظاهر عدم الاشكال من حيث السند لأنّ الفضل بن يونس بن موسى البغدادي المسكن كوفيّ الأصل وإن نسبه الشيخ في الرجال والفهرست إلى الوقف إلَّا أنّ النجاشي قد صرّح بتوثيقه وقال أنّه ثقة مضافا إلى أنّ في طريق الرواية الحسن بن محبوب الذي هو ممّن صرّح الكشي أنّه من أصحاب الإجماع ، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى صحيح على ما حكي عنه في فهرسته أصحاب الفنّ وإلى كونها معوّلا عليها عند من تعرّض للمسألة بحيث لا يكون لهم مستند إلَّا تلك الرواية كما سمعت ، فتأمّل . وأمّا فقه الحديث فظاهر قول السائل رجل من أصحابنا هو كونه من الإماميّة فلا يشمل غير الإمامي . مضافا إلى تأيّد عدم الشمول بالأخبار الدالة على عدم جواز صرف الزكاة في غير أهل الولاية حتّى ورد انّه من صرفها حال كونه غير مستبصر ثمّ استبصر يجب عليه أداء زكاته ثانيا إذا كان قد صرفها في أهل نحلته معلَّلا انّه صرفها في غير موضعها وظاهر قوله : ( أيشتري كفن من الزكاة ) هو السؤال عن الجواز لا
مدارك العروة — صفحة 130 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي