شرح
روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد ( 1 )( 1 ) في النسخة التي عندي من الوسائل نقلها عن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب إلخ ، والظاهر أنّه سهو لأنّ الراوي عن الحسن بن محبوب هو أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ، ولم نجد رواية محمّد بن عيسى عنه ، ولم يذكره في جامع الرواة أيضا مع استقصائه الرواة عنه ، والظاهر أنّ ما هو منشأ الاشتباه كون الرواية في التّهذيب مسبوقة برواية أخرى مصدّرة بقوله : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى إلخ ثمّ قال الشيخ ( ره ) عنه عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس فارجع الضمير في قوله : ( عنه ) إلى محمّد بن عيسى لا أحمد بن محمّد ، وهو مضافا إلى ما ذكرناه خلاف الظاهر أيضا ، فراجع أواسط باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارة من التهذيب ، واللَّه العالم - منه عفي عنه .بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أيشتري ( اشترى خ ل ) كفن ( كفنه خ ل ) من الزكاة فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزون قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول انّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب ذلك من الزكاة وشيّع جنازته ، قلت :
فإن اتّجر عليه ( 2 )( 2 ) في البحار نقلا عن الجزري : كلوا وأتجروا أي تصدّقوا طالبين الأجر ولا يجوز فيه اتّجروا بالإدغام لأنّ الهمز لا تدغم في التاء وإنّما هو من الأجر لا من التجارة ، وقد أجازه الهروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في حديث الآخر : أنّ رجلا دخل المسجد وقد قضى النبيّ ( ص ) صلاته ، فقال ( ص ) : من يتجر فيقوم فيصلَّي معه ( انتهى ) . ثمّ قال صاحب البحار : والرواية إنّما هي يأتجر وإن صحّ فيها يتجر فيكون من التجارة لا الأجرة كأنّه بصلاته معه قد جعل لنفسه تجارة كسبا ومنه حديث الزكاة من أدّى الزكاة مؤتجرا بها ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بالواحد ( بواحد