شرح
وغيره ( انتهى ) .
وفي الذكرى : لو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة ومع عدمها يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين كفنه بل يستحبّ ولا مؤنته ، قاله جماعة من الأصحاب بل يستحبّ استحبابا مؤكَّدا ( انتهى ) .
وفي الروض : ولو كان للمسلمين بيت مال موجود أخذ الكفن وجوبا وكذا باقي المؤن لأنّه معدّ للمصالح ويجوز أخذه من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة لأنّ الميّت أشدّ فقرا من غيره ، وكذا من سهم سبيل اللَّه إن لم نخصّه بالجهاد . وهل يجب ذلك ؟ الظاهر نعم للأمر به في خبر الفضل ( انتهى ) .
ثمّ نقل الخبر الآتي ثمّ قال : وهذا الخبر كما دلّ على الأمر بذلك دلّ أيضا على تقديم الزكاة إلى الوارث إن أمكن ، والظاهر انّه على سبيل الأفضليّة لا الوجوب لعدم القائل به ( انتهى ) .
وقد صرّح جماعة من أرباب التأليف المتأخّرين عمّن ذكرناهم بالوجوب .
لكنّ الظاهر اختلاف الكلمات فالمستفاد من عبارة المنتهى والتذكرة جوازه من بيت المال ، ومن الذكرى منه أو من الزكاة وهو ظاهر في اختلافهما موردا ويظهر من الجواهر تبعا لجامع المقاصد كون الزكاة أيضا مصداقا لبيت المال حيث انّه بعد نقل خبر الفضل الآتي قال : ولعلّ من هذا الخبر يستفاد ما ذكره جماعة منهم العلَّامة والشهيدان وجوب تكفينه من بيت المال مع وجوده إذ المراد ببيت المال على ما في جامع المقاصد الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل اللَّه من الزكاة على القول بأنّ المراد كلّ قربة لا الجهاد وحده ( انتهى ) .