شرح
ولعلّ مراد الجواهر من الجماعة المتأخّرون عن العلَّامة فإنّا لم نجد في كلمات من تقدّم عليه عنوان ( 1 )( 1 ) أي جواز كفنه من الزكاة - منه عفي عنه .هذه المسألة .
وكيف كان فظاهرهم وجوب تكفينه من الزكاة أو بيت المال .
نعم ، في الجوار نقلا عن كاشف اللثام احتمال الندب للأصل قال ( 2 )( 2 ) أي الجواهر .وهو ضعيف كضعف التوقّف من صاحب المدارك في أصل الحكم معلَّلا بنصّ الشيخ ( ره ) على واقفيّة الفضل وذلك لا يمنع من العمل به عندنا مع انّه قد يقال انّ قضاء الدين من الزكاة يقتضي بالأولويّة في الكفن ، فتأمّل ( انتهى ) .
والظاهر أن مدرك الكلّ في المسألة رواية الفضل الآتية لا مقتضى القاعدة وإن كان يظهر من عبارة الروض تبعا لجامع المقاصد انّ ذلك باعتبار فقره لكن أمثال هذه التعليلات من قبيل المؤيّدات أو العلل بعد الوقوع وإلَّا فمع قطع النظر عن الرواية يمكن الإشكال في باقي ما يستندون إليه من عموم الأدلة والفحوى كما يظهر من الجواهر كما سمعت والإجماع .
نعم ، استنادهم إليها يوجب قوّة الخبر بحيث لو كان فيه ضعف سنديّ لا نجبر ضعفه بالفتوى وحيث إنّ دلالة الخبر على وجوب دفعه إلى ورثته صارت محلَّا للخلاف بين محقّقي متأخّري الفقهاء فاللَّازم ذكرها وبيان مفادها فنقول بعون اللَّه تبارك وتعالى :