تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
حيث قال : الظاهر أنّ الإزار شرعا ولغة هو عبارة عمّا يشدّ في وسط الإنسان وإنّ المئزر بمعناه وربّما أطلق في اللغة على الشامل للبدن ( انتهى ) . ثمّ ذكر الأخبار الواردة في آداب الحمّام الدالة على لزوم الدخول فيه بمئزر كما في بعض أو إزار كما في الآخر ، ثمّ قال : إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الواجب بمقتضى ما قلناه انّه حيثما وجد المئزر والإزار في شيء من أخبار الكفن أو كلام متقدّمي الأصحاب حمله على ما ذكرنا إلَّا مع قرينة صارفة عن معناه الحقيقي ، وامّا ما لم يشتمل على لفظ الإزار والمئزر وإنّما اشتمل على الثوب فهو ظاهر في الإجمال القابل للاحتمال على ما ذكروه من الشمول وما ذكرناه من معنى الإزار ، وبالجملة فهو محمل وقضية الحمل على الروايات المفصّلة تساعد ما ذكرناه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وحاصل كلامه عدم اعتبار كون الإزار شاملا لجميع جسد الميّت ، بل يكفي أن يكون الشمول مستندا إلى مجموع القطع الثلاث . ومن هنا يظهر ما فيما ذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه فإنّه بعد أن نقل التخيير عن المحقّق وابن الجنيد ، قال : نعم ، لو أمكن الالتزام بجواز التكفين بثلاثة أثواب ناقصة مواراة جسد الميّت بمجموعها من حيث المجموع من دون أن يعتبر في أحدها كونه شاملا لجميع البدن لأمكن الالتزام بالتخيير لكنّه على الظاهر ممّا لا يقول به أحد ( انتهى ) . نعم ، لو كان مراده عدم وجود القائل به من القدماء يصحّ ما ذكره على الظاهر فإنّ القائلين بلزوم التعدّد اتّفقوا على اعتبار الثلاثة كما أشرنا وإن