[ 1 ] بثلاث قطعات .
شرح
وكيف كان فلا وجه لهذا القول إلَّا إطلاق ما ورد في وجوب التكفين من غير بيان العدد ، ويردّه ، مضافا إلى عدم ورود مطلق كذلك وإلى عدم وروده في مورد بيان مقدار الكفن وانصرافه إلى المعهود المتركز بين المسلمين من كونه ثلاثة قطع ، أنّه يقيّد بما ورد مستفيضا بل كاد أن يبلغ حدّ التواتر انّ الكفن المفروض ثلاثة وما ورد في حكاية قطع كفن رسول اللَّه ( ص ) انّها كانت ثلاثة كما يأتي في البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] وأمّا الثالث : فبعد اتّفاق من يعتبر التعدّد على لزوم كون المتعدّد ثلاث قطع وعدم جواز الاكتفاء بما دونها نقول : توضيحه يحتاج إلى ذكر الاحتمالات الممكنة في الروايات وكلمات الأصحاب .
فنقول : انّ هنا احتمالات :
الأوّل - اعتبار كون كلّ واحد من قطع الكفن شاملا لجميع بدن الميّت .
الثاني - كفاية مستوريّة بدن الميّت بمجموع القطع الثلاث .
الثالث - لزوم كون بعض الثلاثة شاملا لجميع جسد الميّت دون الباقي وهو أيضا على أقسام أربعة : أمّا باعتبار كون أوّل ما يستر جسده كذلك دون الأخيرين ، أو الأوّلين دون الأخير ، أو الأخيرين دون الأوّل ، أو الأخير دون الأوّلين ، فهذه احتمالات ستّة ثبوتا .
وأمّا إثباتا فالظاهر ، بل المقطوع ، عدم وجود القائل بالاحتمالات الأربعة الأخيرة غير الأخير فإنّه نسب إلى المشهور .
ولم نجد مخالفا في ذلك إلى زمن صاحب الحدائق فخالف في ذلك وذهب إلى كفاية كون الأخير أيضا وهو الإزار مثل المئزر في كونه يشدّ في وسط إنسان