[ 1 ] وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه .
شرح
من موارد أصالة البراءة لا الاشتغال كما لا يخفى .
هذا ولكن في النفس شيء من إطلاق الحكم بعدم الوجوب فإنّ الموتى يحشرون مع أكفانهم ، فلو لم يكن له كفن فاللَّازم أن يحشر عاريا ، فيمكن أن يقال بلزوم ستر عورته حينئذ كما إذا كان في الدنيا مكشوف العورة بحيث لا يقدر على سترها مع عدم قدرته على المواراة عن الناظر كما هو مفروض الكلام إلَّا أن يقال أن الدنيا حيث انّها دار تكليف يمكن أن يقال بوجوب ستر عورته حينئذ على من يقدر على ذلك وهذا بخلاف الآخرة لسقوط التكليف وعدم توجّه الناظرين فإنّ : « لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » ( 1 )( 1 ) عبس / 37 ..
بل يظهر من حديث ( 2 )( 2 ) أورده الصدوق في أماليه في المجلس الحادي والخمسون ، فراجع .فوت فاطمة بنت أسد أم عليّ ( ع ) : أن النّاس مطلقا يحشرون عراة حيث قال ( ص ) : إنّ النّاس يحشرون يوم القيامة عراة فلم أزل اطلب إلى ربّي عزّ وجلّ أن يبعثها ستيرة - الحديث ( 3 )( 3 ) أمالي الصدوق : المجلس الحادي والخمسون ، حديث 12 ، ص 189 ، طبع مطبعة الحكمة - قم .وكيف كان لا ينبغي ترك الاحتياط بستر العورة .
[ 1 ] ثمّ على تقدير عدم الوجوب امّا مطلقا أو في غير العورة فهل يجوز تكفينه من الزكاة ونحوها ممّا يجب أدائه إذا كان الميّت موردا على تقدير الحياة بأن كان جامعا لشرائط الاستحقاق من الايمان والعدالة على القول بها أو عدم تجاهره بالفسق أو عدم كونه شارب الخمر أو من سهم سبيل اللَّه مطلقا في غير