شرح
ثمّ الدّين ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 27 من كتاب الوصايا ج 2 ، ص 405 .ليس مختصّا بخصوص الدين بل هو بيان لأجلي الأفراد المتوهّمة مانعيّته فإذا حكم بتأخّره فاللَّازم الحكم بتأخّر ما هو دونه في الرتبة كتعلَّق حقّ الرهانة أو الجنابة .
ومن سبق تعلَّق حقّ الغير على حقّ نفسه وما ورد من تقدّم الكفن إنّما هو فيما إذا كان ما تركه الميّت كافيا للجميع لا في صورة الدوران كما هو المفروض في المقام .
ومن أنّ تقدّم الكفن على حقّ الغير على خلاف القاعدة فإنّ الكفن إنّما يتعلَّق بعين ماله ويوضّحه لو قلنا بما احتملنا بل استظهرناه من كون تعلَّق حقّ الميّت بالكفن بعد إتمام الغسل لتنجّز الخطاب به حينئذ فإنّ تعلَّق حقّ الغرماء بمال الميّت بمجرّد الموت فيقدّم .
وبعبارة أخرى : تعلَّق حقّ الغرماء وأمثالهم حين الموت وتعلَّق حقّه بالكفن بعد الموت فيكون حقّ الغير مقدّما .
وكيف كان فقد خرج عن القاعدة في خصوص مورد الدّين بالنص بمقتضى قوله ( ع ) : ( الكفن ثمّ الدين . . إلخ ) وبقي الباقي فإذا فرض أن ماله قد تعلَّق به حقّ الغير بأن كان مرهونا في مقابل الدّين أو جنى على شخص خطأ فحكم الحاكم بأداء حقّ الجناية أو نفرض كون ماله عبدا قد جنى عمدا على شخص حيث انّ المجنيّ عليه مخيّر بين استرقاقه أو أخذ الدّية من مولاه فقبل خروج ماله عن الرهانة أو اختيار المجنيّ عليه أحد الأمرين مات المالك وكان ماله منحصرا