مسألة 18 - كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها ، كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك .
مسألة 19 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوكة مقدّما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمّال والحفّار ونحوهما في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم إلَّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلَّا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
شرح
( مسألة 18 ) قد تقدّم الكلام فيها في المسألة العاشرة ، فلا نعيد .
( مسألة 19 - ) قد تقدّم تفصيل الكلام عند قول الماتن ( ره ) : ( والأحوط أن لا يحسب الزائد . . إلخ ) وبيّنا هناك أنّ في احتساب الزائد على مقدار الواجب في صورة الوصيّة وجوها ثلاثة أوجهها التفصيل بين ما إذا عيّن كون الزائد من الثلث أو أطلق الوصية بالزائد مع عدم وصيّته بثلثه ففي الثاني يتوقّف على إذن الورثة .
وإلَّا فلو أطلق الوصيّة بالزائد من دون وصيّته بثلثه فلا وجه للاحتساب من الثلث لانتقال التركة بجميعها إلى الورثة فيحتاج إلى إذنهم أيضا فما أطلقه الماتن ( ره ) من استثنائه الإذن من الورثة في صورة الوصيّة بالزائد امّا محمول على صورة الوصيّة بالثلث أوليس بجيّد فلاحظ وتأمّل .