تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
المجموع من حيث المجموع ساترا لجميع بدنه أم يعتبر في المتعدّد كون كلّ واحد شاملا لجميع البدن . الرابع : على تقدير عدم لزوم الشمول المذكور هل يعتبر في كلّ واحد خصوصيّة كونه بهيئة مخصوصة أم يكفي مطلق ما يصدق عليه أنّه ثوب . الخامس : يقع الكلام في كيفيّة تكفينه . أمّا الأوّل فالظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة في وجوب ستر جميع البدن . نعم ، خالف الجمهور على ما نقله عنهم في الخلاف وإن كان المتراءى فيما نقل عنهم في المنتهى موافقتهم للإماميّة في ذلك ، قال في الخلاف : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : إزار ، وقميص ، ومئزر ، والمسنون خمسة : أزرار أحدها حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة وتزاد المرأة إزارين آخرين ( إلى أن قال ) وقال الشافعي في الأمّ : الواجب ما يواري عورته وبه قال باقي الفقهاء ، قال الشافعي : والمستحبّ ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان وبه قال باقي الفقهاء ، قال الشافعي : والمباح خمسة والمكروه ما زاد على الخمسة ( انتهى موضع الحاجة ) . ثمّ تمسّك بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وظاهر العبارة كما ترى أنّ العامّة كلَّهم قائلون بكفاية ستر العورة فقط . ولكن قال في المنتهى : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال سلَّار : الواجب واحد والثلاث مستحبّ وهو قول الجمهور كافّة ( انتهى ) .