مسألة 16 - إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
مسألة 17 - ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وإن كان أحوط .
شرح
( مسألة 16 ) مقتضى قوله ( ع ) : ( كفن الزوجة على زوجها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 32 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 759 .وجوب دفنها مكفّنة من ماله ، فلو كفّنها ودفنها فنبش قبرها سارق وسرق الكفن فمقتضى القاعدة عدم وجوب الكفن ثانيا ولا سيّما على القول بكون ذلك من باب وجوب الإنفاق كما لو أعطى نفقتها في حال الحياة فسرق منها سارق فلا يجب عليه ثانيا .
نعم ، لو سرقه قبل الدفن فللحكم بوجوبه عليه ثانيا وجه وإن كان هو أيضا لا يخلو عن إشكال كما لا إشكال في صورة الدفن وعدم مواراتها بحيث يصدق النبش فإطلاق كلام الماتن ( ره ) بقوله : ( وكذا إذا كان بعد الدفن . . إلخ ) محل تأمّل ، فتأمّل .
( مسألة 17 ) حيث قلنا أن ثبوت الكفن على الزوج هو بمقتضى النص لا بمقتضى القاعدة ، فاللازم الاقتصار عليه فلا يجب ثمن السدر والكافور وغيرها من تجهيزاته عليه ، ولكن ظاهر المبسوط لزوم ذلك عليه كما تقدّمت عبارته وتبعه في السرائر ونسبه في الحدائق إلى جمع من الأصحاب وتوقّف هو فيه تبعا للمدار لكنّ الأصح وفاقا للماتن ( ره ) عدم الوجوب وإن كان هو الأحوط خروجا من خلاف من ذكر .