شرح
عليها فيما إذا لم يحلّ الأجل حين موت الزوجة فبعد أداء الدين يخرج عن ملكه ، بل الظاهر ذلك في المتبرّع أيضا إذا كان ذلك على نحو التصدّق عليه فإنّ الباذل إذا بذله بهذا العنوان صار الكفن له لأنّه لا رجوع في الصدقة .
ففي جميع تلك الموارد يخرج الكفن عن ملك مالكه ويتفرّع على ذلك عود الكفن إلى مالكه الأوّل إذا قلنا بعدم خروجه عن ملكه ، زوجا كان أو غيره ، متبرّعا كان أو غيره ، وإذا لم نقل ذلك بل قلنا بأنّ مقتضى القاعدة الخروج عن ملك الباذل فالحكم بعوده إلى الباذل ثانيا يحتاج إلى الدليل مع شدّة احتياج الميّت إليه بأن يصرف عنه في وجوه البر ، بل يمكن الاشكال فيما إذا كفّن من ماله نفسه أيضا فإنّه بعد كونه مستحقّا للكفن ، والمفروض تكفينه فيه ثمّ عرض عارض أوجب عدم بقاء الموضوع فما الدليل على عوده إلى الورثة بعد فرض عدم كونهم وارثين لمقدار الكفن .
هذا لكن المشهور بين من تعرّض للمسألة عوده إلى الورثة أو الزوج إذا انتفى موضوع الكفن كما ذكروه في مسألة النبش وانّه إذا نبش القبر وأخرج الكفن كان المطالب له هو الورثة وعلَّلوه بأنّه لو أكل الميّت السبع يعود إلى الورثة .
وأوّل من تعرّض للمسألة فيما اعلم الشيخ ( ره ) في المبسوط وتبعه من تأخّر عنه مع تغيير في بعض العبارات ، قال في المبسوط : إذا أخذ السيل الميّت أو أكله السبع وبقي الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم إلَّا أن يكون تبرّع إنسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إن شاء وإن يردّ عليهم كان لهم ( انتهى ) .
وظاهر المعتبر أنّ وجه عوده إلى الورثة كونه ممّا تركه الميّت فيشمله أدلَّة