مسألة 13 - كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا .
مسألة 14 - لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
شرح
( مسألة 13 ) قال العلَّامة ( ره ) في المنتهى : وهل يجب على الإنسان كفن ولده أو والده أو من يجب النفقة عليه غير الزوج ؟ فيه توقّف أقربه عدم الوجوب ( انتهى ) .
وفي الحدائق : قالوا ولا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلَّا المملوك فإنّ كفنه على مولاه للإجماع عليه ( انتهى موضع الحاجة ) .
ولعلّ ظاهر نسبته إليهم بقوله ( ره ) : قالوا هو التوقّف لكن بناء على ما فصّلنا القول في كفن الزوجة من عدم كون ذلك بمقتضى القاعدة يعلم الحكم هنا أيضا فإنّ وجوب النفقة حال الحياة لا يقتضي وجوبها بعد الوفاة ولا سيّما بناء على كون خطاب التكفين إنّما يتنجّز بعد الفراغ عن الغسل لا عند الوفاة كما هو ظاهر المعتبر فيما تقدّم من عبارته .
نعم ، يشكل على القول بكون ذلك في تلك المسألة بمقتضى القاعدة كما اختاره في المعتبر وتبعه في التذكرة والمنتهى والذكرى فإنّ وجوب الإنفاق مشترك بين المسألتين إلَّا أن يتمسّك بقوله ( ع ) : ( وبرّ الوالدين حيّين كانا أو ميّتين ) وتكفينهما من أوضح مصاديق البرّ بالوالدين فكما إذا كان حيّين يجب عليه من باب وجوب البرّ إليهما إذا كان تركه إيذاء لهما بحيث يوجب العقوق فكذا بعد موتهما لكن هذا الدليل لا يتمّ في العكس - أعني وجوب تكفين الأبوين لولدهما
( مسألة 14 ) لا شبهة في كون الكفن مالا يبذل بإزائه المال فلا بدّ له من