مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلَّا إذا كان بعد الدفن .
مسألة 12 - إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
شرح
مال الكتابة شيئا وإلَّا فبالنسبة وأمّ الولد والمحلَّلة وغيرهما .
نعم ، لو تزوّجت فالظاهر تحكيم قوله ( ع ) : ( كفن المرأة على زوجها ) على هذا الإجماع لأنّه لبّي يؤخذ بالمتيقّن منه ، وهو ما إذا لم يكن لها زوج .
نعم ، في المحلَّلة لا دليل على كون التحليل بحكم الزوجيّة ، بل نعلم افتكاكها في كثير من الأحكام كما لا يخفى ، واللَّه العالم .
( مسألة 11 ) الظاهر انّ هذه المسألة من مصاديق الشرط الأوّل فإنّه إذا مات واحتاج إلى الكفن فحاله حال حياته في تقدّم قوته ومسكنه ولباسه ، وقد تقدّم أنّ تقدّم الكفن على الدين هو مقتضى القاعدة .
( مسألة 12 ) الظاهر من قوله ( ع ) : ( على الزوج . . إلخ ) هو مراعاة حال الزوجة في عدم كون كفنها من مالها ولا خصوصية في كونه عليه بحيث لو تبرّع متبرّع كان محتاجا إلى إذنه ، بل يسقط حينئذ من الزوج لانتفاء الموضوع كما في صورة وصيّتها فهو نظير ما لو تبرّع متبرّع بنفقة والديه أو ولده فيسقط لكن يشكل بناء على ما استظهرناه من ظهور الدليل في الحكم الوضعي بمعنى ثبوت حقّ لها عليه فإنّ حقّها ثابت بمجرّد الموت أو بعد إتمام تغسيلها فالتبرّع لا يسقط حقّها الثابت ، اللَّهمّ إلَّا أن يتبرع عن الزوج فالحقّ هو التفصيل بين ما إذا تبرّع عن الزوج أو عن الزوجة فيسقط في الأوّل دون الثاني ، بل لا بدّ من أن يصرف مقدار قيمة الكفن في وجوه البرّ ولا يعود ميراثا لعدم كونه من تركتها .
ويؤيّده رواية الفضل بن يونس الآتية في المسألة الثانية والعشرين .