تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
[ 1 ] ( الثالث ) عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس . [ 2 ] ( الرابع ) أن لا يتعلَّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
شرح
الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة يلزمه من ماله لفرض ثبوته بمجرّد العقد والموت كاشف عن الثبوت وشرط للفعليّة كما لا يخفى . [ 1 ] وأمّا الثالث : فلأنّه إذا صار محجورا من قبل الحاكم قبل موتها فلا مال له حتّى يتعلَّق به دين آخر ، إلَّا أن يقال بأنّه لا ينافي ثبوته على ذمّته كما يقال في المفلَّس بأنّه إذا أقرّ بعين آخر بعد إفلاسه لم ينفذ بخلاف ما إذا أقرّ بدين فإنّه يثبت في ذمّته فإنّ إقراره بذلك نافذ . إلَّا أن يقال بالفرق بين إقراره بنفسه وبين حكم الشارع بثبوت الدين فإنّه يمكن أن يقال في الثاني بوجوبه عليه مطلقا ولو كان أمواله متعلَّقة لحقّ الغير بسبب حجر الحاكم فيجوز إخراجها حينئذ كسائر إنفاقاته لكنّه محلّ تأمّل ، والتقييد بقوله ( ره ) : ( بسبب الفلس ) للاحتراز بأنّ مطلق المحجوريّة غير مانعة عن ثبوت الحكم كما إذا كان مجنونا أو سفيها لما تقدّم من إطلاق الدليل فيخرجه الولي من مالها . ولكن يمكن أن يرد على قوله ( ره ) : ( قبل موتها ) فإنّه يمكن أن يقال انّ المناط في توجّه الخطاب حين كونه مكلَّفا بالتكفين وهو بعد تحقّق الغسل لا مجرّد الموت كما قلنا سابقا انّ تجهيزات الميّت يمكن أن تترتّب في مقام الخطاب كما يترتّب في مقام العمل الخارجي ، فتأمّل . [ 2 ] وأمّا الرابع : فالظاهر انّه عبارة عن الشرط الأوّل فإنّه من مصاديقه ، والظاهر انّ المراد من هذا الشرط عدم كون جميع أمواله باستثناء مستثنيات الدين متعلَّقا لحقّ الغير قبل الموت ، ولكن للتأمّل فيه مجال فإنّ قوله ( ع ) : ( على