تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
[ 1 ] ( الخامس ) عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . مسألة 10 - كفن المحلَّلة على سيّدها لا المحلَّل له .
شرح
الزوج . . إلخ ) ظاهر في تعلَّق الحقّ بذمّته لا بأعيان أمواله فمجرّد تعلَّق حقّ الرهن أو غيره بأمواله لا يمنع عن ثبوت الحكم كما لا يخفى . [ 1 ] وأمّا الخامس : فلأنّ ظاهر قوله ( ع ) : ( على الزوج . . إلخ ) فيما إذا لم تعيّن هي نفسها كفنها وإلَّا فلا يبقى موضوع الحكم فإن المفروض ثبوت الكفن لها بمجرّد الموت بمقتضى وصيّتها فلا تبقى بلا كفن فلا يتوجّه إليه تكليف ولم نجد في كلمات من تقدّم على الشهيد تعرّضا لهذه الشروط ولا في كلماته غير الأوّل والثاني ، ولكن نسب الأوّل في الذكرى والحدائق إلى العلَّامة لكن لم نجده في كتبه ، فراجع ، واللَّه العالم . ( مسألة 10 ) قد ادّعى غير واحد كالمحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهم في غيرها الإجماع على أنّ كفن العبد على سيّده ومورد الكلام وإن كان هو العبد إلَّا أنّ المناط هو الملكيّة فيشمل الأمّة أيضا ولم يذكروا للحكم دليلا سوى الإجماع . نعم ، يستفاد من عبارة المعتبر المتقدّمة في المسألة الثامنة انه بمقتضى القاعدة حيث علَّل الحكم بعد الإجماع بقوله ( ره ) : ( لاستمرار حكم رقّيته إلى الوفاة ) ولا يبعد ذلك بمقتضى قوله ( ص ) : « الخراج بالضمان » وقوله ( ع ) : ( من له الغنم فعليه الغرم فكما إذا كان للعبد مال يكون المولى وارثا له فكذلك يجب عليه كفنه ولولا الإجماع المنقول بخبر المستفيض والشهرة المحقّقة لكان للتأمّل فيه مجال وكيف كان فلا فرق كما صرّح به غير واحد كالعلَّامة والشهيد بين أقسام العبيد والإماء من القنّ والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤدّ من