[ 1 ] ( أحدها ) يساره ، بأن يكون له ما بقي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدّين وإلَّا فهو أو البعض الباقي في مالها .
[ 2 ] ( الثاني ) عدم تقارن موتهما .
شرح
وقد نقلنا عبارة الخلاف في المسألة السابقة .
وفي السرائر عبّر بعين عبارة المبسوط ومع قطع النظر عن هذه القرينة يكون أوّل الاحتمالات أوجه فإنّ احتمال أن يكون قوله ( ع ) : ( إذا ماتت ) في مقام بيان زمان فعليّة الحكم الثابت بمجرّد العقد لا قيدا لنفس الثبوت يشبه بالكلام الشعري وأيّ متكلَّم غير فصيح وغير حكيم فضلا عن كونه فصيحا حكيما يتكلَّم بمثل هذا الكلام ، وكيف يمكن أن يفهم الراوي وهو السكوني هذا المعنى من مثل هذا الكلام فيدور الأمر بين الاحتمال الأوّل والثالث وأوجههما الأخير لما ذكرنا من القرينة الخارجية فيكون نتيجة الكلام إنّ الموت سبب لثبوت دين آخر على الزوج فحينئذ يراعى فيه ما تقرّر في كتابي الحجر والإفلاس من تقدّم الحقوق الآخر إن كانت ثابتة قبل موتها .
وعلى ما ذكرنا من الضابطة يتفرّع ما ذكره الماتن ( ره ) من الشروط وإلَّا فلو كان حكما تكليفيا صرفا بمعنى أنّه يجب عليه تكليفا تكفين زوجته لم يلزم أن يشترط فيه استثناء مستثنيات الدين بل يجب عليه مطلقا ولو كان ناقصا عنها .
[ 1 ] أمّا الأوّل : فلأنّ المفروض انّ ثبوته من باب الدين ، وقد ثبت في محلَّه خروج قوت يومه وليلته وسائر ما يعيش فعلا حسب حاله .
[ 2 ] وأمّا الثاني : فلأنّ ظاهر الدليل فرض بقاء الزوج ، ولذا قال على الزوج ، وإلَّا فلو تقارن موتهما لم يكن قابلا لذلك ، وهذا الشرط أيضا مبنيّ على ما ذكرنا من عدم كون هذا الحكم بمقتضى القاعدة وإلَّا فبناء على الاحتمال الثاني من