تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
[ 1 ] وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطى الوليّ من مال المولى عليه .
شرح
مطلق له ، ولذا قلنا سابقا بجواز تغسيل الرجل امرأته المتمتّع بها إذا ماتت قبل انقضاء العدّة وبها وبأمثالها تقيّد إطلاقات أخبار ثبوت نفقة الزوجة على زوجها وأنّها من حقوقها الثابتة عليه . ومن هنا يمكن أن ينسب إلى كلّ من يقول ومنهم الماتن ( ره ) بشمول الحكم للمنقطعة يقول في أصل المسألة بمقتضى النص لا بمقتضى القاعدة وإلَّا لكان اللَّازم تنزيل النص على القاعدة ، فتأمّل . وبالجملة التعبير بالزوجة والمرأة في خصوص المنقطعة مشحون في الأخبار وكلمات الأخيار من غير تجوّز . فالأقوى عموم الحكم في المقام ، واللَّه العالم . نعم ، في شموله للمطلَّقة إشكال من حيث انّها ليست زوجة حقيقة ، وقد تقدّم في مسألة المماثلة عدم الدليل على أنّ المطلقة بحكم الزوجة بهذا العنوان ، ولذا استشكلنا هناك في جواز غسله إيّاها وما ثبت عليها في زمان إنّما هو لدليل ، وظاهر الدليل ثبوت الزوجية حقيقة لا من تكون بحكم الزوجة فعلى تقدير وجود الدليل على أنّها بحكمها لا يفيد هنا فالمسألة في المطلقة في غاية الاشكال . [ 1 ] وظاهر قوله ( ع ) : ( على الزوج ) انّه حكم وضعي لا تكليفي فقط فيشمل من لم يكن مكلَّفا أيضا كالصغير والمجنون والسفيه لأنّه حكم شرعي تعبّدي . وبعبارة أخرى : حقّ لها فيلزم الوليّ أدائه كسائر الحقوق اللَّازمة على ماله للغير بالإتلاف ونحوه .