تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
النص ، ومن إمكان دعوى الانصراف فإنّ قوله ( ع ) : ( امرأته ) بالإضافة وقوله ( ع ) : ( زوجها ) كما في المرسلة بالإضافة إليها ظاهرا ومنصرف إلى ما كانت هذه الإضافة ثابتة له بقول مطلق بحيث لا ينتظر انقضاء مدة في سقوط الإضافة إلَّا أن يقال انّ المناط تحقّق الإضافة حين الموت فقط ، والمفروض وجودها ، ويؤيّده عموم قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » للمنقطعة وسقوط النفقة والإرث إنّما هو الدليل . روى الكليني ( ره ) في باب شروط المتعة عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن مسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ( ص ) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم ، قد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى النّاس بها ، قلت : فإنّي أستحيي أن اذكر شرط الأيام ، قال : هو أضرّ عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلَّقها إلَّا طلاق السنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 ، من أبواب المتعة ج 14 ، ص 466 .. ألا ترى إلى قوله ( ع ) فهي امرأتك وأنت أولى بها حيث أثبت الأولويّة بقول