[ 1 ] من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة .
[ 2 ] دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعيّة دون البائنة .
شرح
وللشافعي فيه قولان ، قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق : على زوجها ، قالوا وهو الأصح ، دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى ) .
ولقد أجاد حيث استدلّ بالإجماع فقط ونسبه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب ولا حاجة إلى نقل كلماتهم بعد عدم كون المسألة خلافيّة ، والظاهر انّ مستند الإجماع هو ما رواه الشيخ ( ره ) في وصيّة التهذيب بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ ( ع ) ، قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ، ورواه في باب تلقين المحتضرين من زيادات التّهذيب بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، انّ أمير المؤمنين ( ع ) ، وذكر مثله . ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصّادق ( ع ) ، وفيه : ( كفن المرأة على زوجها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 32 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 759 ..
[ 1 ] وحيث أنّ المستند هو النص فإطلاقه يشمل كلّ من كانت يصدق عليها أنّها امرأته فكان تمام الموضوع هو كونها امرأة من غير فرق بين كونها بحيث لو كانت حيّة يجب عليه إنفاقها كالكبيرة المطيعة المدخول بها المتمكَّنة أولا يجب كالصغيرة والناشزة كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين كونها حرّة أو أمة .
[ 2 ] وهل يشمل المنقطعة أيضا أم يختص بالدائمة ؟ وجهان من إطلاق