تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
كانت في عدّة وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 11 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 .. وفي رواية زرارة قال ( ع ) : ( تغسّله امرأته لأنّها في عدّة منه وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 13 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 .. وفي رواية أبي الصباح : ( ولا ينظر إلى عورتها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 12 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 .إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد تقدّم شطر من الكلام في الموضع المشار إليه فراجع . والالتزام بكون ذلك كلَّه للتعبّد وإلَّا فمقتضى القاعدة عدم ترتّب شيء ممّا ذكر ليس بأولى من العكس وهو كون وجوب العدّة تعبّدا ولذا لا يجب نفقتها إذا لم تكن حاملة على المشهور ، فتأمّل . ومن جميع ما ذكرنا تقدر على ردّ ما أفاده المحقّق عليه الرحمة في المعتبر والمناسب نقل عين عبارته ، ولعلّ الناظر يستفيد منها غير ما خطر بالبال فإنّ كلام الملوك ملوك الكلام . قال في المعتبر بعد الفتوى بكون كفن المرأة على زوجها تمسّكا برواية السكوني الآتية ، ونقل قول أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي بعدم الوجوب تمسّكا بانقطاع العصمة ما هذه عبارته : ولأنّ الزوجيّة ثابتة إلى حين الوفاة فيجب الكفن ومثله العبد فإنّه يجب كفنه على مولاه بالإجماع لاستمرار حكم رقّيته إلى الوفاة ، وقولهم انقطعت العصمة